وطريق تقويم البناء والشجر أن يقوّم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى ( 1 ) .
وأما الزوجة ذات الولد من الزوج فقد يقال بوراثتها حتى من عين الأرض والبناء ولكن لا يترك الاحتياط بالصلح معها بالنسبة إلى ذلك ( 2 ) .
شرح
الميزان المستفاد من الروايات ملاحظة الضرر الوارد عليهم من دخول الغير على الورثة وظاهر ان وجوده في أكثر الافراد يكفي في أن يجعل علة للحكم وبعبارة أخرى من الواضح ان دخول الغير عليهم ليس ضرريا مطلقا فيكون حكمة للجعل ولا يدور الحكم مدارها .
الثاني : انّ أخبار دفع القيمة في مقام توهم تعين العين فلا تدل على أزيد من الرخصة والجواب انه يحتمل تعين الإرث من القيمة ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل وان شئت فقل لا اشكال في ظهور الدليل في عدم ارثها من العين وحمل كلام الامام عليه السّلام على كون استحقاقها من الجامع لا دليل عليه .
الثالث : انه على القول بالرخصة لا يلزم تخصيص العمومات بالنسبة إلى ما يدفع قيمتها لأنه يرجع إلى الإرث منها غاية الأمر يقع التعاوض قهري والجواب عن العمل بالظواهر على القاعدة وترتب التخصيص عليه ليس فيه اشكال إلى أنه على هذا القول يلزم خلاف ظاهر آخر وهو المعاوضة القهرية فعلم أن الحق هو القول بتعين القيمة .
( 1 ) إذ بهذا النحو ترث من هذه الأشياء فيلزم تقويمها هكذا وتعطى القيمة .
( 2 ) قد تقدم ان الحديث الدال على التفصيل بين ذات الولد وغيرها مخدوش سندا فلاحظ .