وفي كون القيمة على سبيل الاستحقاق ( 1 ) أو الرخصة ( 2 ) للورثة اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 3 ) .
شرح
بعض النصوص يدل على ارثها من عين الطوب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وبعضها من قيمته لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي « 2 » يلزم ان يتم الأمر بالتصالح .
( 1 ) كما ذهب اليه الشهيد الثاني والصيمري والمحقق الثاني على ما نسب إليهم .
( 2 ) كما اختاره صاحب الكفاية وجمع من المتأخرين على ما نسب إليهم أيضا .
( 3 ) يظهر وجهه مما نذكر من أدلة القولين فانتظر والحق هو الأول لأن الظاهر من الروايات الواردة في المقام ان حق المرأة من المذكورات القيمة وجعل الحكم على سبيل الرخصة خلاف المتفاهم العرفي كما لا شبهة لكل من يلاحظ الأخبار المذكورة والذي ذكر للقول الآخر أمور :
الأول : ان العلة المذكورة في جملة من الروايات لحرمان الزوجة عن المذكورات ، عدم تضرر الورثة فإذا رضي الوارث بهذا الضرر أو كان ضرره في دفع القيمة تنتفي العلة والحكم دائر مدار العلة وجودا وعدما وأجيب عنه في بعض الكلمات بان جملة من الروايات خالية عن هذه العلة ولا يخفى ان هذا الجواب غير تام فان ذكر العلة في بعضها يكفي لتقييد الجميع كما هو الميزان الكلي بل الحق في الجواب ان يقال إنه في صورة الرضا لا ينتفي الضرر فان الرضا لا يوجب رفع متعلقه كما هو ظاهر واما في فرض حصول الضرر بدفع القيمة فأيضا الحكم كذلك إذ
هامش
( 1 ) لاحظ ص 169 .
( 2 ) لاحظ ص 169 .