. . . . . . . . . .
شرح
الرابعة لا ينافي مقتضى الثالثة ومقتضى الخامسة موافق لما مضى فلاحظ ومقتضى السادسة أيضا ما استفيد من غيرها ومقتضى السابعة ارثها من قيمة الشجر ومقتضى السابعة مستفاد من غيرها ، ثم إنه لا يخفى ان في المقام رواية تدل على ارث الزوجة من جميع ما ترك وهي ما رواه ابن أبي يعفور « 1 » فلو قلنا بان هذه الرواية مطلقة ونقيد اطلاقها بما ورد من التقييد فالأمر سهل واما لو قلنا بان الرواية نص بالنسبة إلى الدار والأرض إذ هما مورد السؤال ولا يمكن عدم الجواب عن مورد السؤال يقع التعارض بين هذه الرواية وبين تلك الروايات الدالة على عدم ارثها منهما فالعمل على طبق هذه الرواية حيث إنها موافقة لا طلاق الكتاب الا ان يقال بان تلك الأخبار لكثرتها لا يمكن رفع اليد عنها وبعبارة أخرى مقطوعة الصدور فتحمل هذه الرواية على التقية والذي يختلج ببالي ان معاملة الاطلاق والتقييد لا بأس بها فان سؤال الراوي عن حكم ارث الزوج عن الزوجة لا العكس وصفوة القول إن أنكرنا الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما انا أنكرنا تقديم المعارض الذي قطع بصدوره فالنتيجة ان مقتضى القاعدة ان يقال إن المرأة لا ترث من الدور والقرى والسلاح والدواب لاحظ ما رواه زرارة « 2 » وترث من قيمة البناء والخشب والأبواب والجذوع والنقض والقصب والشجر والنخل لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي والأحول « 3 » وحيث إن الحديث بالنسبة إلى الطوب متعارض إذ
هامش
( 1 ) لاحظ ص 168 .
( 2 ) لاحظ ص 168 .
( 3 ) لاحظ ص 169 - 170 .