تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
البناء الدور وانّما عنى من النساء الزوجة « 1 » ومقتضى هذه الرواية عدم ارثها من العقار وارثها من قيمة البناء والأشجار والنخيل ومنها ما رواه عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر عليه السّلام بكتاب علي عليه السّلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه انّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء فقال أبو جعفر عليه السّلام هذا واللّه خط علي عليه السّلام بيده واملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 2 » ومنها ما رواه ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع « 3 » ومقتضى هذه الرواية ان الزوجة ذات ولد ترث من الرباع ولا يخفى ان الرواية غير منسوبة إلى الإمام عليه السّلام بل الظاهر أنها قول ابن اذينة فلو احتمل انه قوله ورأيه فلا يترتب عليه أثر وعليه ينتفي التفصيل بين ذات ولد وغيرها هذه مجموعة ما في الباب وفي المقام روايات آخر لكن لعدم اعتبارها من حيث السند لم نذكرها فان في سند بعضها يزيد الصائغ وفي بعضها محمد بن حمران المشترك بين الثقة والمجهول وفي بعضها محمد بن سنان وفي بعضها موسى بن بكر واما الجمع بين هذه الروايات الواردة فيقتضي أن يؤخذ كل عنوان أخذ في الدليل وبه يقيد الاطلاق الواقع في غيره فبمقتضى الرواية الأولى لا ترث من القرية والدار والسلاح والدابة وترث من قيمة النقض والأبواب والجذوع والقصب وترث من بقية الأشياء ومقتضى الرواية الثانية انها ترث من الطوب المنفصل ولا تنافي بين الروايتين وبمقتضى الرواية الثالثة ترث من قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ولا ترث من العقار والأرض ومقتضى الرواية
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 16 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 17 . ( 3 ) الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 171 | السيد تقي الطباطبائي القمي