نعم لو طلق المريض ورثته الزوجة منه لو مات إلى سنة من وقوع الطلاق ( 1 ) ولو كان الطلاق بائنا ( 2 ) وانقضت عدته ( 3 ) لكن بشرط ان يكون موت الزوج في المرض الذي طلق فيه ( 4 ) وأن لا يكون الطلاق باستدعاء الزوجة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا بقسميه كما في سبيل الرشاد ويدل عليه ما عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا أن يصح منه قلت فان طال به المرض قال ما بينه وبين سنة « 1 » إلى غيره الوارد في هذا الباب مما دل على أصل التوريث بلا توقيف وما دل عليه مع التوقيت بالسنة .
( 2 ) كما صرح في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه « 2 » .
( 3 ) كما صرح في خبر أبي العباس المتقدم ذكره .
( 4 ) كما صرح عليه السّلام في خبر أبي العباس بقوله الا ان يصح منه وأيضا يستفاد من بقية النصوص ان الميزان تحقق الموت في حال المرض فلاحظ .
( 5 ) كما نقل التصريح به من الاستبصار والشرائع والقواعد والتذكرة وغيرها وما قيل في وجهه أو يمكن أن يقال أمور : منها الأصل فان مقتضاه عدم الإرث ويرده انه لو لم يقم دليل معتبر على العدم لا بد من القول بالإرث لا طلاق ما دل عليه لو كان الطلاق في المرض .
هامش
( 1 ) الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .