تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنه « 1 » وتقريب الاستدلال بها ظاهر لكن سندها ضعيف أيضا فلا يكون دليل معتبر على المدعى وما قيل من أن ضعف الرواية في المقام لا يضر لأنه ينجبر بالعمل ينافي ما بيناه مرارا من أن الخبر الضعيف انجباره بالعمل محل اشكال فما نقل عن المبسوط والخلاف والسرائر وقواه في جامع المقاصد من الحكم بالإرث تمسكا بعموم الأخبار واستضعافا للمنافي ، أقوى بحسب القواعد ولا يخفى ان المسألة ليست كثيرة الابتلاء حتى يكون الحكم واضحا . ثم إن مقتضى اطلاق عبارة المتن كجملة من العبارات عدم تقيد الحكم بكون الطلاق في حال الاضرار والحال ان مقتضى بعض النصوص الواردة في المقام التقييد فإنه روى سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدّتها فان طلقها في حال الاضرار فإنها ترثه إلى سنة وان زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الطلاق الموجب للإرث ما يكون واقعا في حال الاضرار والظاهر من هذه الجملة أن يكون الزوج قاصدا للإضرار على الزوجة بالطلاق ولا يتوهم ان يكون حال الاضرار حال المرض لأن المفروض في السؤال كونه مريضا ومع ذلك علق الحكم على حال الاضرار فيعلم ان حال الاضرار ليس هو المرض ويؤيد المدعى ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها وما حد الاضرار عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 9 .