ولو كانت الزوجة أكثر من واحدة قسم الربع أو الثمن بينهن بالسوية ( 1 ) .
ولا فرق في ارث الزوجة بين كونها مدخولة بها أولا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما في المستند ويدل عليه بعض النصوص كحديث ابن مهزيار المتقدم في مسألة سابقة وفيه وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع فلو كان لكل واحد منهما الثمن لم يكن وجه لجعل الثمن لهما كما هو ظاهر ويمكن ان يستدل له بما في رواية العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السّلام في حديث أنه قال ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وان كنّ أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء إلى أن قال الفضل وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب « 1 » ويمكن ان يستدل بأنه لو أعطيت كل منهن النصيب المفروض يلزم أن يحرم غيرهنّ من الإرث بعض المفروض مثل انه لو فرض كونهن أربعا مع الام يلزم حرمان الام وهذا خلاف الاجماع بل ما دل من الخبران الام لا تنقص من السدس يضاده ويؤيد المدعى ما خوطبت الملعونة بقول القائل لك التسع من الثمن .
( 2 ) للإجماع كما في المستند وصدق الموضوع فيشمله اطلاق الآية والنصوص والفتاوى أضف إلى ذلك كله النصوص الخاصة الدالة على المدعى وقد عقد له بابا مخصوصا في الوسائل ومن جملة ما ذكر في هذا الباب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر وان كان سمّى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .