تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وان لا تكون الزوجة قد تزوجت بغيره ( 1 ) أما لو تزوّج المريض فمات في مرضه قبل الدخول بالزوجة فلا مهر لها منه ( 2 ) ولا ارث ( 3 ) .
شرح
فقال هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة « 1 » ومن الظاهر أن العقوبة تناسب قصد الاضرار لا الطلاق فالحق بحسب جمع الروايات ان يقيد ارثها منه ان يكون قاصدا للإضرار لا مطلقا الا ان يثبت الاطلاق بالتسالم والوضوح ودون ادعائه خرط القتاد اللهم الّا ان يقال إن الحديثين ضعيفتان بالاضمار والارسال . ( 1 ) قد ظهر مما مر ان ما تضمن لهذا القيد غير معتبر وعليه هذا القيد خلاف الاطلاق . ( 2 ) كما نص عليه فيما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوّج فان هو تزوّج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 2 » . ( 3 ) وهو المعروف كما في بعض الكلمات خلافا لبعض الآخر وهو المجمع عليه كما في الثالث ويدل على المدعى ما رواه الحناط « 3 » ومثله في الدلالة على المدعى غيره واحتمل في المقام ان يكون المراد بالدخول دخولها عليه لتخدمه وتضاجعه وان لم يقع الوطاء لكنه كما ترى خلاف الظاهر المتفاهم فإنه فرق بين ان يقال دخل بها وبين ان يقال دخلت عليه والوارد في النصوص الأول والمفهوم العرفي منه الوطاء فلا اشكال في الحكم بحسب الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 7 . ( 2 ) الباب 18 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 93 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 167 | السيد تقي الطباطبائي القمي