كما انّ التوارث بينهما ثابت ما دامت الزوجية ولو حكما ( 1 ) كما في المطلقة الرجعية قبل انقضاء العدة ( 2 ) .
شرح
لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه وان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها « 1 » ويؤيد المطلوب بل يدل عليه في الجملة ما ورد في ثبوت الميراث في نكاح الصغيرين منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يزوّج الصبيّة هل يتوارثان قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال لا « 2 » .
( 1 ) المطلقة الرجعية يمكن ان يقال فيها ببقائها على الزوجية موضوعا وان شرط تحقق طلاقها مضي العدة بلا رجعة وعليه يكون الحكم أوضح ولتحقيق هذه الجهة مقام آخر .
( 2 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ولجملة من الأخبار مها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .
( 2 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .