تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له ولد كذلك هذا إذا كان الولد في الموردين غير ممنوع من الإرث والّا ففيه تأمل ( 1 ) والثمن إن كان له ذلك ( 2 ) وباقي التركة لسائر الطبقات وإن كان هو المعتق أو ضامن الجريرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لم أجد من تعرض لهذا الفرع تفصيلا وفي الجواهر تردد والظاهر واللّه العالم ان المنشأ للتأمل ان تناسب الحكم والموضوع يقتضي ان يكون الولد مانعا لو لم يكن ممنوعا من الإرث والا لا وجه لكونه مانعا أي يكون وجوده كعدمه ولكن هذا المقدار لا يوجب رفع اليد عن القاعدة والدليل . ( 2 ) اجماعا ونصا وفتوى . ( 3 ) الظاهر أن الحكم اتفاقي بينهم ويشهد له اطلاق الآية والنصوص فان مقتضى اطلاق الآية الشريفة ان نصيب الزوج مع الولد الربع ومع عدمه النصف ونصيب الزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وجود وارث غير المعتق وضامن الجريرة بين انحصاره في أحدهما وكذلك مقتضى اطلاق النصوص كذلك ومن تلك النصوص ما رواه أبو بصير « 1 » فإنه قيد بعدم وارث غيره ومع فرض المعتق أو ضامن الجريرة لا يصدق هذا العنوان العدمي كما هو ظاهر والحاصل انه عين للزوج والزوجة مقدار معين من المال والزائد عليه مقيد بعدم وارث غيره فلو فرض وجود غيره لا تصل النوبة اليه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 67 .