تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أما لو لم يكن مع الزوجين وارث سوى الامام فإن كان الميت هي الزوجة فالأقوى أنه يردّ على الزوج النصف الآخر فيرث من زوجته جميع المال نصفه بالفرض ونصفه بالرد ( 1 ) . بخلاف ما لو كان الميت الزوج فان الزوجة ترث منه الربع فقط والباقي للإمام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في المستند ونقل عليه الاجماع من جملة من الاعلام وتدل عليه جملة من النصوص منها ما ذكرناه آنفا ومنها ما رواه أبو بصير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلّه « 1 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب ونسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه بل هو للإمام عليه السّلام وربما يحتج لهذا القول بظاهر الآية حيث إنه باطلاقه دال على عدم الرد وباصالة عدم الرد لا يرد اليه وبما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة « 2 » لكن الأصل لا يؤخذ به مع وجود الدليل واطلاق الآية يقيد بالروايات كما هو الميزان وكذلك الرواية تقيّد مضافا إلى أن سند الحديث مخدوش . ( 2 ) ذهب اليه جماعة من الأعيان وادعي عليه الشهرة كرارا كما في المستند ويقتضيه اطلاق الآية فان مقتضاه ان نصيب الزوجة الربع ولو لم يكن غير الامام عليه السّلام وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه علي بن مهزيار « 3 » وتقريب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) لاحظ ص 66 - 67 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 160 | السيد تقي الطباطبائي القمي