تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ فصل في ميراث الزوجين ]

فصل في ميراث الزوجين الزوجان يشتركان مع جميع المراتب في جميع طبقاتها فيرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ( 1 ) . ولا ولد الولد مع عدم الولد وهكذا ( 2 ) والربع إن كان لها ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا وللآية وهي قوله تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ« 1 » وتدلّ عليه الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم « 2 » إلى غيره الوارد في هذا الباب « 3 » وغيره . ( 2 ) اجماعا كما في المستند وتدل عليه رواية زرارة « 4 » لكن الرواية ضعيفة من حيث السند فالعمدة الاجماع الا أن يدعى ان الولد يطلق على المرتبة النازلة أيضا فيشمله الدليل الأولي وهذا مورد الاشكال كما تقدم منا . ( 3 ) اجماعا ونصا آية ورواية وكذا ما بعده .
هامش
( 1 ) النساء : 1 . ( 2 ) لاحظ ص 89 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج . ( 4 ) لاحظ ص 121 .