تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ثم أنه لو اجتمع في شخص سببان للإرث من غير أن يكون أحدهما حاجبا عن الآخر ولم يكن للميت أقرب منه في أحد السببين أو في كليهما ورث هذا الشخص من جهة كلا السببين ( 1 ) . ولا يمنع حينئذ من اجتمع معه في مرتبته ممن يرث بسبب واحد ( 2 ) فلو فرض أن لزيد أخا من الأب يسمّى عمرو أو أختا من الام تسمّى هندا فتزوج عمرو بهند فولدت هند خالدا فزيد عم أبيّ وخال امّي لخالد فلو مات خالد ولا وارث له من أهل المرتبتين الأوليين ورثه زيد وكان ميراث العمومة الابيّ والخؤولة الامّي ولو فرض حينئذ موت زيد وكان له ابن فابن زيد هذا ابن عم أبي وابن خال أمي لخالد يرثه من الجهتين وبالعكس في الصورتين ولو فرض وجود عم أبويني أو ابن عم كذلك في الفرضين منع خالدا وابنه ميراث العمومة في الصورتين وبقي لهما ميراث الخؤولة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لتحقق الموضوع وترتب الحكم على الموضوع قهري . ( 2 ) لعدم وجه للمنع إذ لا دليل عليه فكل يرث نصيبه على القاعدة . ( 3 ) يمكن أن يستدل على المدعى بالأولوية فإنه بعد ما ثبت كون ابن العم الأبويني مانعا عن توريث العم الابي يثبت بطريق أولى كونه مانعا عن توريث ابن العم الابي وكذلك يثبت بها كون العم الابويني مانعا عن توريث العم الأبي .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 157 | السيد تقي الطباطبائي القمي