تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
والتعدي من هذه الصورة إلى أمثالها محل اشكال ( 1 ) . الطبقة الثانية : أعمام أب الميت أو الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا على الترتيب ، الطبقة الثالثة : أعمام جد الميت وجدّته وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم ثم أولاد أولادهم على الترتيب ( 2 )
شرح
عين صافية ان عبد اللّه ابا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه « 1 » . ( 1 ) لان الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد تحقق الاجماع وهو اجتماع ابن عم أبويني مع العم الأبي وأما لو فرض التعدد في أحد الطرفين أو في كليهما فلا وجه لإجراء هذا الحكم وما أفاد في المستند من التمسك باطلاق الرواية مردود بعدم صحتها سندا ويمكن أن يكون المراد من غير الصورة صورة تبدّل ذكورية أحد الطرفين أو كليهما بالأنوثية أو فرض وجود وارث آخر في عرض الوارث المفروض أو تبدّل ابن العم بابن الخال والحاصل ان التعدي عن مورد الاجماع أو النص لا وجه له بل اللازم العمل بمقتضى القاعدة الا أن يقوم عليه دليل . ( 2 ) أما تقديم الطبقة الثانية على الثالثة فللأقربية وأما تسرية الحكم إلى الأولاد وان نزلوا فيرد فيه ما يرد في سابقه والقاعدة تقتضي أن يقال بتقديم من يكون أقرب الا أن الاجماع المدعى في المقام مانع عن العمل بمقتضى القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 2 .