أو الأبوين مع الاحتياط السابق وثلثان الأخوان من أصل التركة للأعمام ثم إن كانوا جميعا من طرف الأبوين أو الأب فالاقتسام بينهم بالتفاضل وان كانوا من طرف الام فقد مرّ الاحتياط بالصلح فيما بينهم كما أنه قد مرّ الاحتياط بالصلح لو كان بعضهم من طرف الأبوين أو الأب وبعضهم من طرف الأم في صورة وحدة الأمي كما مرّ .
ولو اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالثلث للخال أو الخالة والباقي للعم أو العمة ( 1 ) ولو اجتمع مع الأعمام والأخوال في جميع هذه الصور زوج أو زوجة فله نصيبه الاعلى ( 2 )
شرح
المدعى جملة من الروايات منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السّلام في عمة وخالة قال الثلث والثلثان ويعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث « 1 » لكن من التأمل فيما تقدّم تظهر جهات من الاشكال فيما افاده في المقام وكما ذكرنا ان الأوفق بالقاعدة ان يقال الثلث يقسم بين الأخوال للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك يقسم الثلثان بين الأعمام كذلك ولا وجه صحيح لهذه التفاصيل المذكورة في المتن والتمسك بالاحتياط طريق النجاة .
( 1 ) لان الخال والخالة يتقربان إلى الميت بالام والباقي للعمّ والعمّة .
( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع فان المانع وجود الولد المفروض عدمه في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 2 .