ثم إن للأعمام والأخوال طبقات ثلاث الأولى أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ( 1 ) ومع عدمهم فأولادهم وبعد الأولاد أولاد الأولاد وهكذا ( 2 ) .
ولا يرث الأبعد منهم مع وجود الأقرب منه الّا في صورة واحدة وهو اجتماع ابن العم الأبويني مع العم الأبي فيرث ابن العم دون العم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان هذه المرتبة أقرب من غيرها من المرتبتين ومعلوم ان الأقرب يمنع الا بعد مضافا إلى الاجماع .
( 2 ) لو تم في المقام اجماع معتبر فهو والّا فإتمام المسألة بحسب القواعد مشكل وذلك لعدم تحقق الأقربية في جميع المراتب مثلا حفيدهم الواقع في الطبقة الخامسة ليس أقرب إلى الميت من عم أب الميت واما حديث المنزلة فايضا لا يقتضي ما ذهبوا اليه فان حديث المنزلة كما أنه يقتضي تنزيل ابن العم المنزل منزلة الأب كذلك يقتضي تنزيل عم أب الميت منزلة الأب وحيث إن حديث المنزلة مقيد بعدم وارث أقرب يلزم رعاية الأقربية هذا مقتضى الصناعة الا ان الاجماع المدعى في المقام لو ثبت يؤخذ بمقتضاه ويرفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار .
( 3 ) ادعي عليه الاجماع كما في المستند وهذا هو العمدة في مدرك هذا الحكم ويؤيده بعض الروايات منها ما رواه الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من