تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
هو الحق فنقول ما قيل أو يمكن أن يقال في الاستدلال لعدم الرد أمور : منها حديث بكير « 1 » وفيه قال عليه السّلام مشيرا إلى كلالة الأبوين فهم الذين يزادون وينقصون ، بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السّلام حصر الزيادة والنقيصة في الكلالة الابي فلا ازدياد في غيرها . والجواب ان التقابل في الرواية بين الاخوة الأبويني أو الأبي وبين الاخوة الأمي فهو عليه السّلام أثبت الزيادة والنقيصة للطائفة الأولى ونفي عن الطائفة الثانية ولا يرتبط كلامه عليه السّلام بالمقام كما هو ظاهر لمن يكون له أدنى تأمل ، ومنها الاستدلال بما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال « 2 » بتقريب انّ المستفاد من الرواية انه لو اجتمع من له الفرض مع غيره فالمال لمن له الفرض وفي المقام حيث انّ الأخت لها الفرض دون الجد الأمي لا بد من الالتزام بانتقال جميع المال إليها غاية الأمر بمقدار الثلث قام الدليل ونرفع اليد بمقدار دل عليه الدليل والباقي للأخت على القاعدة . ويرد على الاستدلال أولا ان الأب يرث مع وجود الام ولا فرض له ولها الفرض وأيضا يرث مع وجود الزوج أو الزوجة وان لكل منهما الفرض ولا فرض له في فرض عدم الولد والأولاد يرثون ذكورا وإناثا مع الأب والام والزوج والزوجة ولكل واحد منهم الفرض والأولاد لا فرض سهم إلى غيرها من الموارد الكثيرة مما خرقت هذه القاعدة المدعاة وثانيا ان الجد الأمي أما بعد من ذوي
هامش
( 1 ) لاحظ ص 98 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 144 | السيد تقي الطباطبائي القمي