ولو كان مع الأجداد زوج أو زوجة فلكل منهما نصيبه الأعلى ( 1 ) والظاهر انّ ثلث المال للمتقرب بالام والباقي للمتقرب بالأب ( 2 ) ولو اجتمع الجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى حجب الأدنى الاعلى ( 3 ) ولو اجتمع الاخوة مع الأجداد فالظاهر أن الجدّ والجدة للأب كالأخ والأخت للأب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأن المفروض عدم الولد فمقتضى الكتاب والسنة والاجماع ان يرث النصيب الأعلى ولا وجه لان ينقص من نصيبه .
( 2 ) وجهه ان نصيب الام الثلث مع عدم الولد وبمقتضى تنزيل كل قريب منزلة قريبه أنّ من قام مقام الام يرث ما ترثه وبهذا البيان يكون الباقي للأب وهذا ظاهر واضح .
( 3 ) فان الأقرب يمنع الابعد .
( 4 ) وذلك مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام تدل عليه جملة من الروايات وقد عقد لها بابا مخصوصا في الوسائل منها ما رواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السّلام ان الجدّ مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن أخ لأب وجدّ قال المال بينهما سواء « 2 » ومنها ما رواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السّلام قال : ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فقال : المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .