ولو اجتمع للميت الأجداد الثمانية من الطرفين أربعة من طرف الأب وهم الأب والام لأب أب الميت ولام أب الميت وأربعة من طرف الام وهم الأب والام لأب أمّ الميت ولام أمّ الميت فللمتقربين بالأب الثلثان وللمتقربين بالام الثلث ينقسم بينهم بالسوية ثم ينقسم ثلثا المتقربين بالأب أثلاثا أيضا ثلثاه للأب والام لأب الأب ينقسم بينهما أثلاثا أيضا وثلثه للأب والام لام أب الميت أثلاثا أيضا ولكن لا يترك الاحتياط مع ذلك بالصلح في تقسيمات الأجداد الثمانية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة اختلاف وأقوال مختلفة مذكورة في كتب الأصحاب ونحن نذكر ما يختلج بالبال ويقوى في النظر بحسب الأدلة والقواعد وبعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر ما في بقية الأقوال فنقول وعلى اللّه التوكّل والتكلان إذا فرض أجداد ثمانية ينتقل ثلثا المال إلى الأجداد من طرف أب الميت حيث أنهم يتقربون بالميت بواسطته فبمقتضى تنزيل كل رحم منزلة قريبه يقومون مقام الأب والثلث إلى الأجداد من طرف الام كذلك ثم إن الثلثين ينقسم بين الأجداد من طرف الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين للقاعدة المقررة المستفادة من تفضيل الرجال على النساء المدلول لحديث الأحول « 1 » ولا وجه للتفريق بين المتقرب باب أب الميت وبين المتقرب بأمه لان كل واحد منهم يصدق عليه انه متقرب بالميت من ناحية أبيه فيقوهم مقام أبيه واما الثلث الباقي فينقسم بين الأجداد من طرف أمه كذلك أي للذكر مثل حظ الأنثيين لعين ما ذكر في سابقه ولا وجه للتسوية لان قاعدة التفضيل محكمة في جميع الموارد وانما رفعنا اليد في الكلالة الأمي لقيام النص
هامش
( 1 ) لاحظ ص 124 - 125 .