. . . . . . . . . .
شرح
رجل ترك جدّه وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجدّ أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الاخوة مع الأب يعني ابا الأب يقاسم الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور « 2 » إلى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب المشار اليه وفي قبال هذه الطائفة جملة من الروايات تعارضها بظاهرها لكن مع كونها غير معتبرة من حيث السند ومخالفة للإجماع القائم في المقام موافقته لمذهب العامة على ما نقل فلا يترتب عليها أثر منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان وما بقي فللجد « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 9 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .