تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والجد يقاسم الاخوة ( 1 ) ومع فقد الاخوة فأولادهم وان نزلوا يقومون مقامهم ويرث كل من الأجداد وأولاد الإخوة نصيب من يتقربون به ( 2 ) .
شرح
والاجماع هذا محصل القول في المقام فان ثبت اجماع كاشف على خلافه نأخذ به بالمقدار الذي نعلم به والباقي يبقى تحت الدليل وطريق الاحتياط ظاهر كما افاده في المتن . ( 1 ) لجملة من الأخبار منها عبد اللّه بن سنان « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب . ( 2 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » وما رواه محمد بن مسلم أيضا قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السّلام فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر عليه السّلام ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر عليه السّلام : أمّا انّه املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وخط علي عليه السّلام من فيه بيده « 4 » وهذا الحكم محل اشكال فان صدق الابن على النازل خصوصا إذا كانت الواسطة كثيرا محل الاشكال كما تقدم وعلى فرض تسليمه لو اجتمع الجد القريب مع الحفيد البعيد للأخ فان قاعدة الأقربية تقتضي تقديم الجد لأقربيته لاحظ ما رواه أبو أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 141 . ( 2 ) لاحظ ص 143 . ( 3 ) لاحظ ص 62 . ( 4 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 147 | السيد تقي الطباطبائي القمي