تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
الفروض بمقتضى تنزيله منزلة الام ويحكم عليه بما كانت الام محكومة به واما لا يعد وعلى كلا التقديرين لا يستقيم المدعى اما على الأول فلان المفروض ان الام أيضا ذات فرض ولا اختصاص للأخت واما على الثاني فترث بالقرابة فلا موضوع للرد فإنه لو اجتمع بين ذي الفرض وذي القرابة يرث ذو الفرض فرضه وباقي المال يرثه القريب والظاهر واللّه العالم ان الحديث ناظر إلى بطلان التعصيب ، ومنها ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أصل الفرائص من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب « 1 » وتقريب الاستدلال يظهر مما تقدم وحاصله ان مقتضى هذه الرواية ان أهل السهام الذين ذكروا في الكتاب أحق من غيرهم ففي المقام لا بد من تقديم الأخت التي ذكرت في الكتاب على الجد الأمي الذي غير مذكور فيه . والجواب هو الجواب فان الظاهر أن الرواية في مقام البطلان التعصيب وان الجد أما يرث بالفرض بحكم التنزيل واما بالقرابة وعلى كلا التقديرين لا موضوع للرد إلى خصوص الأخت أضف إلى ما ذكر كون الرواية لا اعتبار بها سندا فان في سندها خزيمة بن يقطين وهو غير موثق فانقدح مما ذكر ان الحق هو القول بالرد على الجمع لا إلى خصوص الأخت واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 145 | السيد تقي الطباطبائي القمي