والجد والجدة للأم كالأخ والأخت للأم ( 1 ) ولكن لو اجتمع جدّ أو جدة للأم مع أخت للأب فللأخت النصف ( 2 ) وللمتقرب بالام الثلث ( 3 ) وفي الباقي لا يترك الاحتياط بالصلح في حصة المتقرب بالام وان كان لا يبعد عدم الرد إلى المتقرب بالام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل مات وترك ستة أخوة وجدا قال هو كأحدهم « 1 » ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للأخوة فريضتهم الثلث مع الجد « 2 » وغيرها من الروايات المذكورة في الباب « 3 » فان المستفاد من هذه النصوص انه لو اجتمع الجد مع الأخ يكون حكمه حكم الأخ فكما ان سهم الأخوين من الام الثلث كذلك سهم الأخ من الام مع الجد من الام الثلث مضافا إلى ما في الجواهر « 4 » من دعوى عدم وجدان الخلاف بل دعوى الاجماع عليه من بعض « 5 » .
( 2 ) للآية والرواية والاجماع .
( 3 ) لان الثلث نصيب الام فيرثه من يقوم مقامها .
( 4 ) وفاقا لابن زهرة والكيدري وخلافا للقاضي ونجيب الدين والدروس والنكت وظاهر الايضاح والجواهر ولا بد لنا من النظر في أدلة الطرفين واختيار ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 و 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) ج 39 ص 155 .
( 5 ) مباني منهاج الصالحين : ج 10 ص 848 - 849 .