ولو كانا من طرف الام فالأقرب الاقتسام بالسوية ( 1 ) ولو اجتمع الأجداد المختلفة فالأقرب ان ثلث المال للمتقرب بالام واحدا كان أو أكثر وثلثاه للمتقرب بالأب ( 2 ) .
شرح
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْقال في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت : دون غيرهم ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » .
( 1 ) كما دل عليه ما في فقه الرضوي « 2 » ومرسل المجمع ولكن ولا اعتبار بهما سندا وانهما يفيد ان للتأييد فالعمدة الاجماع والتسالم المدعى في المقام .
ولنا ان نقول إن الحكم الشرعي لو كان مخالفا عليه المشهور لكان اللازم أن يكون واضحا فان المسألة مورد الابتلاء واللّه العالم بحقائق الأشياء .
( 2 ) كما هو مقتضى النص الدال على تنزيل كل رحم منزلة من يجره لاحظ ما رواه زرارة « 3 » وحيث إن نصيب الام الثلث فمن يتقرب بها أيضا كذلك ولا فرق بين المتعدد والواحد كما أفاد في المتن لأن الظاهر انّ التنزيل ناظر إلى النوع لا الشخص كي يقال بأنّ لازمه أن يكون نصيب كل واحد من المتقربين الثلث مضافا إلى أنه لا يستقيم في صورة كثرة الأفراد كما لو فرض جدود أربعة من طرف الام .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 139 .
( 3 ) لاحظ ص 91 .