فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الصلح في المقدار الزائد ( 1 ) ولو كان للميت جدّ وجدّة من طرف الأب يقسّم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
شرح
مشيرا إلى الإخوة للأب فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون وهذا التركيب يفيد الحصر مضافا إلى انّ التقابل بين الطائفتين يقتضي ذلك فإنه فرض في الرواية وجودهما ففصل عليه السّلام بينهما وتؤيده رواية أبي عمر العبدي « 1 » الذي شهد الفضل بصحتها وفيها ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث .
( 1 ) الظاهر أن وجه الاحتياط في نظره ذهاب بعض إلى خلاف المشهور كما ذكرنا .
( 2 ) الظاهر أن الحكم مورد التسالم والقاعدة تقتضيه اما كون أصل المال لهما فلان المفروض انه ليس في عرضهما أحد فبقاعدة الأقربية ينتقل اليهما جميع المال واما طريق التقسيم فيدل عليه الأخبار الدالة على تفصيل الرجال على النساء معللا بما ذكر فيهما فراجع ويؤيد المدعى ما عن فقه الرضوي وفيه : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان فان ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » ومثله مرسل المجمع عند تفسير قوله تعالى :
هامش
( 1 ) لاحظ ص 107 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، الحديث 2 .