تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
واعطى المتقرب بالام فرضه من السدس أو الثلث ( 1 ) والباقي الاخوة الأبويني بالقرابة ( 2 ) ولا رد حينئذ ( 3 ) الّا أن يكون المتقرب بالأبوين أختا واحدة أو أختين فأكثر فيرثن النصف أو الثلثين بالفرض ولو زاد شيء حينئذ رد عليهن ( 4 ) الا أنه لا يبعد عدم الرد إلى الاخوة الأمي ( 5 ) .
شرح
بالسببين من غيره والحاصل ان الوجوه المذكورة في المقام من هذا القبيل ولكن الأمر كأنه واضح عندهم ولا كلام في المسألة من حيث أصل الحكم لكن الانصاف أن دلالة الآية على المدعى غير قابلة للإنكار فلاحظ . ( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ونصا كما هو مقتضى الاطلاق في الآية الشريفة وفي رواية بكير « 1 » فرض اجتماع الأبي مع الأمي وحكم عليه السلام بتوريث الأمي ما قرر له وقال عليه السّلام وللأخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب الخ . ( 2 ) كما صرح في النص وهو موافق للقاعدة فان المفروض انه قرر مقدار للأمي فيعطي الباقي للقريب الآخر . ( 3 ) إذ لا موضوع له فان المفروض ان الباقي يعطي لبقية الورثة . ( 4 ) فان السدس يكون للأمي بتقريب ان كلا الفريقين لهما الفرض فلهما الرد . ( 5 ) كما هو المشهور بل في بعض الكلمات ان عليه عامة المتأخرين ونسب خلافه إلى الفضل والعماني والظاهر أن الحق هو مختار المشهور فان المستفاد من رواية بكير المتقدمة آنفا ان الاخوة للأم لا يزادون ولا ينقصون فقال عليه السّلام فيها
هامش
( 1 ) لاحظ ص 98 .