والباقي بالرد ( 1 ) وإن كان متعددا ورثوا الثلث بالفرض والباقي بالرد ( 2 ) من غير فرق بين الذكر والأنثى في الصورتين ( 3 ) وان اجتمع الاخوة من طرف الأبوين والأب فقط والام فقط سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للأقربية إذ المفروض ان الوارث منحصر فيه والعلة متحققة فإنه ممن سمي له فيرد عليه .
( 2 ) أما ثلثه بالفرض فمضافا إلى عدم الخلاف قد دلت عليه الآية الشريفة مع تفسيرها بالرواية كما ذكرنا واما الباقي بالرد فلعين ما ذكرنا في سابقه كما هو ظاهر .
( 3 ) أما الصورة الأولى فبالإطلاق في الآية فان مقتضى اطلاق الشركة التساوي وأما الصورة الثانية فللإطلاق في الرواية .
( 4 ) اجماعا كما في جملة من الكلمات وقد مر بعض الكلام في هذه المسألة والحق في المقام ان الاجماع لو تم بحيث يكشف عن دليل معتبر فهو والّا فإتمام المسألة بالدليل مشكل إذ الروايات الواردة في هذا المقام مخدوشة سندا مضافا إلى أن في دلالة بعضها أيضا خدش فان قوله عليه السّلام في رواية الكناسي « 1 » ليس نصا في المطلوب بل يحتمل ان ربطه أشد . فينبغي العطف عليه أكثر فلا تكون ناظرة إلى الإرث .
وأما استدلال المفيد على المطلوب بكون الأبويني أحق لدلالة الآية أولي الأرحام على أحقيته فمردود بأنه ليس في الآية دلالة على أحقية من يكون منسوبا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 91 .