تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وثلثه بالقرابة ( 1 ) واقتسمن بينهن بالسوية ( 2 ) وان كان له اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) هذا إذا كانوا من طرف الأب والام أو الأب فقط مع عدم الأبويني ( 4 ) وأما من طرف الأم فقط فإن كان واحدا ورث السدس بالفرض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للأقربية مضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف في المسألة بل يدل عليه ما دل على أن الزائد يرد على من سمي له وهذه العلّة موجودة في المقام . ( 2 ) لاستواء النسبة وعدم وجه لترجيح بعض على الآخر مضافا إلى الاجماع بل يستفاد المدعى من الحكم في الموارد الخاصة فلا تغفل . ( 3 ) اجماعا وكتابا وسنة اما الأول فظاهر واما الثاني فقوله تعالى :وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » واما السنة فقوله عليه السّلام في رواية بكير « 2 » . ( 4 ) لما مر من تقدم الأبويني على الأبي وحده وما دام المتقدم موجودا لا تصل النوبة إلى المتأخر . ( 5 ) بلا خلاف على الظاهر وتدل عليه الآية الشريفة بضميمة النص المعتبر وهي قوله تعالى :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 3 » وقوله عليه السّلام في رواية بكير المتقدمة آنفا .
هامش
( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) لاحظ ص 98 . ( 3 ) النساء : 12 .