Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 138

Contributors:

P.138
واعطى المتقرب بالام فرضه من السدس أو الثلث ( 1 ) والباقي الاخوة الأبويني بالقرابة ( 2 ) ولا رد حينئذ ( 3 ) الّا أن يكون المتقرب بالأبوين أختا واحدة أو أختين فأكثر فيرثن النصف أو الثلثين بالفرض ولو زاد شيء حينئذ رد عليهن ( 4 ) الا أنه لا يبعد عدم الرد إلى الاخوة الأمي ( 5 ) .
Commentary
بالسببين من غيره والحاصل ان الوجوه المذكورة في المقام من هذا القبيل ولكن الأمر كأنه واضح عندهم ولا كلام في المسألة من حيث أصل الحكم لكن الانصاف أن دلالة الآية على المدعى غير قابلة للإنكار فلاحظ . ( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ونصا كما هو مقتضى الاطلاق في الآية الشريفة وفي رواية بكير « 1 » فرض اجتماع الأبي مع الأمي وحكم عليه السلام بتوريث الأمي ما قرر له وقال عليه السّلام وللأخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب الخ . ( 2 ) كما صرح في النص وهو موافق للقاعدة فان المفروض انه قرر مقدار للأمي فيعطي الباقي للقريب الآخر . ( 3 ) إذ لا موضوع له فان المفروض ان الباقي يعطي لبقية الورثة . ( 4 ) فان السدس يكون للأمي بتقريب ان كلا الفريقين لهما الفرض فلهما الرد . ( 5 ) كما هو المشهور بل في بعض الكلمات ان عليه عامة المتأخرين ونسب خلافه إلى الفضل والعماني والظاهر أن الحق هو مختار المشهور فان المستفاد من رواية بكير المتقدمة آنفا ان الاخوة للأم لا يزادون ولا ينقصون فقال عليه السّلام فيها
Footnote
( 1 ) لاحظ ص 98 .