تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وكذلك ان تعدد الاخوة ( 1 ) ويقتسمون حينئذ بالسوية ( 2 ) وإن كان له أخت واحدة ورثت نصف المال بالفرض ( 3 ) ونصفه بالقرابة ( 4 ) وان تعددت ورثن ثلثي المال بالفرض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما في المستند ودعوى الأولوية غير جزافية فان الأخ المنفرد لو ورث جميع المال فبالأولوية المتعدد من الاخوة يرثون الجميع مضافا إلى قاعدة الأقربية . ( 2 ) للإجماع كما في بعض الكلمات ويقتضيه استواء النسبة فان ترجيح أحدهم على غيره بلا مرجح بل يمكن ان يستفاد مما دل على كون نصيب الذكر ضعف الأنثى فإنه يعلم من هذا الدليل ان الترجيح للرجل ولكن لا ترجيح لبعض الرجال على البعض الآخر واحتمال اختصاص عدم الترجيح بصورة اجتماع الذكر والأنثى لا يعتد به . ( 3 ) اجماعا وتدل على الآية الشريفةيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ« 1 » وتشهد له أيضا جملة من الروايات منها رواية بكير المتقدمة « 2 » وفيها قال عليه السّلام : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ النصف الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم الخ . ( 4 ) للإجماع والأقربية وتدل عليه رواية بكير المذكورة . ( 5 ) كما تدل الآية الشريفة وهي قوله تعالى :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ« 3 » .
هامش
( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) لاحظ ص 90 . ( 3 ) النساء : 176 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي