الثالث : أن يكون الأب موجودا ( 1 ) .
شرح
لأب وأم أو لأب « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة « 2 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في البابين في الوسائل ويؤيده عدم العلة المذكورة في الأخبار للحجب وهو التوفير على الأب ومن الظاهر أن الاخوة من الأم ليس على الأب الانفاق عليهم هذا ومقتضى الأصل أيضا عدم الحجب في المفروض فان مقتضى اطلاق كون نصيبه الثلث مع عدم الولد الأخذ به خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي على حاله .
( 1 ) الظاهر أن هذا البحث لا يترتب عليه أثر عملي الّا في النذر وأمثاله لأنه مع عدم الأب ترث الأم جميع المال غاية الأمر أما بالفرض وأما بالقرابة وكيف كان تدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام انهما قالا إن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيّا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورّث كلالة « 3 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع ويؤيّده عدم العلّة المنصوصة فإنه مع عدم وجود الأب لا موضوع للتوفير كما هو ظاهر أضف إلى ما ذكر انّ المدعى موافق للأصل فان الحجب يحتاج إلى الدليل وليس الّا مع وجود الأب .
وربما يقال بأنّ الآية تدل على المطلوب ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فان الآية انما تدل على الحجب مع فرض وجود الأب وبعبارة أخرى دلت على حكم ما فرض وجود الأب واما الاشتراط فلا يستفاد منها .
هامش
( 1 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 97 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .