تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
اورقا ( 1 ) بل لا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان أحدهم قاتلا ( 2 ) . الخامس : أن يكونوا احياء حال موت المورث ( 3 ) .
شرح
والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون « 1 » وهذه الطائفة وان كان لا بأس بها من حيث الدلالة ولكن سندها مخدوش . ثانيتهما : ما يكون دالا على كون الشرك مانعا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال : لا « 2 » وهذه الرواية وان كان لا بأس من حيث سندها لكن لا تدل على مانعية الكفر على نحو الاطلاق بل يختص المنع بالشرك فقط الا أن يستفاد منها بالفهم العرفي عدم الفرق وعهدته على مدعيه أو يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام وأنّى لنا بذلك . ( 1 ) لرواية محمد بن مسلم المذكورة آنفا مضافا إلى الاجماع والروايات الأخر المذكورة في الباب المعقود لهذا البحث ودعوى ان منصرف تلك الأخبار يجب الحرمان لا النقصان غير مسموعة وان كان في النفس شيء فتأمّل ويؤيد المدعى عدم العلة المذكورة للحجب وهو التوفير على الأب حيث إن الرق نفقته على مولاه لا على أبيه . ( 2 ) الظاهر أن وجه الاحتياط كونه مشهورا بين الأصحاب فإنه نقل هذا الشرط عن جملة من الأعاظم كما أن خلافه أيضا منقول عن بعض آخر ولا يخفى ان الصناعة تقتضي عدم الاشتراط فإنه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل الحجب مضافا إلى أن العلة موجودة فان القتل لا يوجب رفع الايجاب بالنسبة إلى النفقة عن الأب . ( 3 ) هذا على القاعدة فان ترتب الحكم يتوقف على وجود الموضوع ومع
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 131 | السيد تقي الطباطبائي القمي