وكما أن الولد يحجب الام والزوجين من النصيب الاعلى فكذلك ولد الولد ( 1 ) .
ثم إن حجب الاخوة للأم من النصيب الأعلى مشروط بشروط الأول أن يكونوا ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع إناث فأكثر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات وتدل عليه صريحا رواية زرارة « 1 » لكن الرواية كما ذكرنا سابقا ضعيفة بموسى بن بكر وعلي بن سعيد وان كان الراوي عن موسى صفوان وهو من أصحاب الاجماع ولكن ما ذكروا في هذا الباب وفرعوا عليه من تصحيح ما يصح عن جماعة لا يرجع إلى محصل صحيح وانما هو اجتهاد فراجع في كلماتهم في هذا الباب ويمكن ان يستدل للحجب بما دل من الروايات ان ولد الولد يقوم مقام أبيه أو أمه إذ لو لم يكن حاجبا لا يكون قائما مقامه ويصير نصيبه أقلّ كما هو ظاهر لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » .
( 2 ) ما أفاده قدّس سرّه موافق لما هو المشهور بينهم والعمدة في دليل هذا التفصيل الاخبار إذ الآية الشريفة ظاهرة في اشتراط ثلاثة ذكور حيث قال سبحانه :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُواما الاجماع فلو لم نقطع بكونه ناشيا من الأخبار فلا أقل من احتماله ومع الاحتمال لا يكون اجماعا تعبديا فالعمدة الأخبار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الّا اخوان أو أربع أخوات « 3 » وما رواه أبو العباس عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 121 .
( 2 ) لاحظ ص 56 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4 .