الرابع : ان لا يكون أحدهم كافرا ( 1 ) .
شرح
واستدل أو يمكن ان يستدل لعدم الاشتراط باطلاق أدلة الحجب ويرد عليه ان الآية الشريفة لا اطلاق فيها فان وجود الأب مفروض واما الروايات وان كان جملة منها مطلقة لكن نقيدها برواية زرارة الدالة على اشتراط وجود الأب وفي المقام روايتان عن زرارة دالتان على الحجب مع عدم وجود الأب لاحظ ما رواه زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : امرأة تركت أمها واخوتها لأبيها وأمها واخوة لام وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس « 1 » ولاحظ ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها وأخواتها لأمها واخوتها لأبيها وأمها فقال لزوجها النصف ولأمها السدس وللأخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام « 2 » وهاتان الروايتان على فرض صحة سنديهما لا أثر لهما فإنهما تدلان على حكم خلاف المذهب وهو توريث الطبقة المتأخرة مع وجود الطبقة الأولى وثانيا ان الحديثين في اعتبار سنديهما اشكال .
( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات والروايات الواردة في هذا الباب على طائفتين :
إحداهما : ما يكون دالا على كون الكفر مانعا مطلقا لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « 3 » ولاحظ قوله عليه السّلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، الحديث 12 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .