تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
السادس : أن يكونوا منفصلين من الأم بالولادة فلا يحجب الحمل ( 1 ) .
شرح
عدمه ينتفي الحكم طبعا وهذا واضح . ( 1 ) لعدم صدق عنوان الأخ عليه قبل الانفصال ومع عدم تحقق عنوان الموضوع لا يترتب الحكم كما هو الميزان الكلي وهذا عمدة الدليل لهذا المدعى واما التمسك بأنه يمكن ان لا يكون ذكرا مردود أولا بأنه مع كونه أنثى يمكن أن يكون متمما للعدد وثانيا انه ينكشف الحال بعد الانفصال وأيضا التمسك بانتفاء العلة إذ لا يجب على الأب الانفاق على الحمل مردودا أولا بأنه قول بالوجوب وثانيا ان هذه حكمة لا علة بحيث يدور الحكم مدارها والّا يلزم عدم الحجب فيما كان الأخوة أغنياء إذ مع فرض الغنى لا يجب على الأب الانفاق عليهم وأيضا لا مجال للاستدلال بما رواه العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث الّا من آذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الّا ما اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ولا يحجبها الّا اخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث « 1 » بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الطفل لا يحجب فبطريق أولى الحمل غير حاجب وجه فساد الاستدلال ان الرواية في سندها محمد بن سنان وفيه كلام مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بعدم تمامية دلالتها على المدعى لان القيد الأخير لو لم يرجع إلى الجملة الأولى كالأخيرة يلزم ان لا يكون الطفل ما لم يبلغ حد الكمال حاجبا ولم يقل به أحد فتأمّل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 132 | السيد تقي الطباطبائي القمي