الثاني : أن يكونوا من الأب سواء كانوا من الأم أيضا أم لا ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الام وقال إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهنّ بمنزلة الأخوين وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن « 1 » وما رواه أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان اللّه يقولفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 2 » وهذه الرواية مرسلة لا اعتبار بها ولكن في غيرها غنى وكفاية فإنه يستفاد من المجموع ان أختين بمنزلة أخ واحد وفي رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث الّا من أذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ولا يحجبها الا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث « 3 » تصريح بقيام الأختين مقام أخ واحد وهذه الرواية في سندها محمد بن سنان وفيه كلام فتكون مؤيدة للمدعى .
( 1 ) اجماعا كما عن الانتصار والمسالك والمفاتيح وبعدم معرفة الخلاف كما في المستند خلافا للعامة وتدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحجب الام عن الثلث الّا أخوان أو أربع أخوات
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .