تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين « 1 » ومثله غيره وتقريب الاستدلال ظاهر فان العلة تعمم وتخصص فبعموم العلة نلتزم بتفضيل الرجل ولو كان ولد البنت وبخلافه ولو كانت بنت الابن والجواب بعد تسليم تمامية التقريب ان هذا يلزم لو لم يكن على خلافه دليل وقد بينا ان الروايات تقتضي تنزيل ولد الابن منزلته وتنزيل ولد البنت مقامها والظاهر أن هذا الذي أفاده تام ولا غبار عليه وقد نقل في المستند عن السيد تشنيعات على القول المشهور وأجاب بما يشفي العليل ويروي الغليل فراجع . ايقاظ : لا يخفى ان ما دل من الروايات على أن المرأة لا تزاد على الرجل ناظر إلى أنه لو فرض مكان المرأة رجل لم يكن نصيبه أقل من المرأة لا ان المرأة لا يزاد على الرجل بنحو الاطلاق حتى يقال لو بقي من الميت بنت ابنه وابن بنته لا يجوز ان ترث البنت أزيد من الابن لتلك الروايات فراجع ومن تلك الروايات ما رواه بكير « 2 » وفيه قوله عليه السّلام « والمرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 112 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 125 | السيد تقي الطباطبائي القمي