. . . . . . . . . .
شرح
أبو أيوب الخراز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان في كتاب علي عليه السّلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به الّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 1 » احتج المخالف على ما نقل عنه بالعمومات من الآية والرواية بدعوى ان الولد بما له من المعنى أعم من الصلبي فيطلق على ولد الولد حقيقة فلا بد من أن يعامل معه معاملة الولد هذا ملخص استدلال الخصم في المقام .
ويرد عليه أولا انه ليس الأمر كذلك فان الولد لا لغة كذلك ولا عرفا ولا اصطلاح من الشارع فيه اما لغة فهو اسم لمن يتولد من الشخص ومن يتولد من ولد الشخص ليس بمتولد منه كما هو ظاهر واما عرفا فلا نسلم اطلاق الولد على الحفيد اطلاقا حقيقيا نعم يستعمل كثيرا فيه ومن الظاهر أن الاستعمال أعم من الحقيقة وباب المجاز واسع واما شرعا فمن الواضح انه ليس في لفظ الولد حقيقة شرعية .
وثانيا : انه على فرض تسليم صدق الولد وشمول العمومات والمطلقات للمورد بالعموم أو الاطلاق لا بد من ملاحظة الروايات الدالة على تنزيل ولد الابن بمنزلته وولد البنت بمنزلتها ولا بد من تخصيص العموم وتقييد المطلق كما هو الميزان الكلي .
وأفاد في المستند بأنه يمكن أن يستدل للخصم بالأخبار الدالة على تفضيل الرجال على النساء وحكمة هذا التفضيل ومن تلك الأخبار ما رواه الأحول قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 6 .