دون الزوج والزوجة ( 1 ) ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ( 2 ) وللأم الثلث ( 3 ) مع عدم الحاجب ( 4 ) والباقي للأب ( 5 ) ولو كان ولد الولد مع الأبوين فولد الولد .
شرح
وان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 1 » .
( 1 ) وقد ذكرنا وجهه سابقا فراجع .
( 2 ) كما هو صريح الكتاب مضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب .
( 3 ) لصريح الكتاب والأخبار لاحظ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب « 2 » ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامّها وأباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأمّ الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 3 » .
( 4 ) فإنه مع الحاجب يتنزل إلى السدس كما يظهر ان شاء اللّه تعالى .
( 5 ) كما هو مقتضى ظاهر الكتاب وصريح الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 2 ) الباب 16 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .