يقوم مقام والده ( 1 ) ويرث نصيب من يتقرب به فلولد الابن الثلثان ولو كان بنتا واحدة ولولد البنت الثلث ولو كانوا مأئة رجل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مر منا تحقيق هذا الأمر مفصلا وملخص ما قلنا هناك ان مقتضى الصناعة عدم توريث الحفيد في عرض الأبوين وان ذهب اليه المشهور فراجع ما حققنا هناك ولا نعيده .
( 2 ) المشهور بينهم ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم كما ذهب اليه في المتن فلولد الابن الثلثان ولو كانت واحدة ولولد البنت الثلث ولو كانوا مأئة رجل وذهب إلى خلاف القول المشهور على ما نقل جماعة منهم العماني في أحد قوليه والسيد والمصري فقالوا ان أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر مثل حظ الأنثيين والظاهر أن الحقّ ما ذهب اليه المشهور وتدل على المقصود جملة من الروايات منها ما رواه زرارة « 1 » ودلالة هذه الرواية على المطلوب بمكان من الوضوح كما يظهر لمن ينظر فيها لكن سندها مخدوش بموسى بن بكر وعلي بن سعيد لكن في غيرها غنى وكفاية ومنها ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن « 2 » ومنها عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات « 3 » وفي هذا الباب من الوافي ما يؤيد المطلوب إن لم يدل عليه فراجع ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 121 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .