ولو استلزم نقص حينئذ فهو على البنت أو البنات ومع وجود الحاجب لا يرد على الام ( 1 ) ومع عدمه يردّ الفاضل لو كان على البنت والبنات واحد الأبوين أو كليهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما نتعرض لوجهه عن قريب في شرح عبارة المصنف قدّس سرّه .
( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة التي ذكرناها من أن ممن سمّى اللّه له يرد عليه ويؤيد المدعى حديث زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن أبي جعفر عليهما السّلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامّها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء الّا ما بقي ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها وان ترك الميت امّا أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي خمسة اسهم هي مردودة على الابنة واحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شيء وان ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء وان ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق اللّه من الولد الا الأبوان والزوج والزوجة