وإن كان أحد الأبوين مع البنتين فصاعدا فالسدس لأحد الأبوين ( 1 ) والثلثان للبنتين فصاعدا ( 2 ) ويرد الباقي أخماسا ( 3 ) وإن كان الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين أو كليهما مع البنت أو البنتين فصاعدا ورث الزوج أو الزوجة النصيب الأدنى ( 4 ) واحد الأبوين أو كلاهما السدس أو السدسين ( 5 ) والباقي للبنت أو البنات ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأنه فرض وجود الولد ومعه يكون فرض كل منهما السدس .
( 2 ) أما بالنسبة إلى الصاعد على البنتين فصريح الآية دال على المقصود واما بالنسبة اليهما فقد ذكرنا في فصل بيان السهام ما يكون وجها لشمول الحكم لهما أيضا فراجع وملخص الكلام ان الأدلة وإن كانت قاصرة عن الإفادة لكن التسالم عليه بين الأصحاب لا يبقى مجالا للنقاش واللّه العالم .
( 3 ) وقد تعرضنا لوجه هذا الحكم في الفصل السابق وقد يستدل به بان الفاضل لا بد له من يستحق ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء لمنع الأقرب الّا بعد ولا نقدم للبعض على الآخر لاستواء النسبة .
ورد هذا الدليل بان عدم الأولوية لا يعين الجميع ولا التقسيم بالنسبة إذ يمكن التقسيم بنحو آخر أو التخيير لكن ذكرنا في ذلك الفصل أنه لا مجال لهذه المناقشات والحكم واضح بينهم .
( 4 ) لصريح الآية الشريفة لفرض وجود الولد .
( 5 ) للآية أيضا مضافا إلى الاجماع والنصوص الخاصة .
( 6 ) أعم من أن يكون موجبا لورود النقص عليها أم لا كما ذكر في المتن وقد ذكرنا في الفصل السابق انه في مقام الدوران يرد النقص على البنت .