تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وإن كان الأبوان مع الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور والإناث فالسدسان للأبوين ( 1 ) والربع أو الثمن للزوج أو الزوجة ( 2 ) والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) وان كان الأبوان مع البنت الواحدة فالسدسان للأبوين بالفرض ( 4 ) والنصف للبنت بالفرض ( 5 ) والباقي يردّ عليهم بنسبة سهامهم فيقسّم أخماسا ( 6 ) ولو كان أحد الأبوين مع البنت الواحدة فالسدس لأحد الأبوين فرضا والنصف للبنت فرضا والباقي يردّ عليهما بالنسبة فتقسّم أرباعا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وقد مرّ وجهه كرارا . ( 2 ) للإجماع ولصريح الكتاب . ( 3 ) يظهر وجهه مما سبق كما هو واضح . ( 4 ) وقد ظهر وجهه فلا نعيد . ( 5 ) اجماعا وكتابا فان نصيب البنت الواحدة في الكتاب النصف . ( 6 ) وقد مرّ الدليل على الحكم في الفصل السابق في شرح عبارة الماتن فراجع . ( 7 ) وقد ظهر وجهه كما أنه ظهر ما أفاده قدّس سرّه من كون فرض البنت النصف ورد الباقي عليهما أرباعا ويدلّ على المدعى حديث سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال في بنت وأب قال للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4 .