وإن كان أحد الأبوين أو كلاهما مع الأولاد الذكور والإناث فالسدس أو السدسان لأحد الأبوين أو لكل واحد منهما ( 1 ) والباقي للأولاد ( 2 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) وان كان الأبوان مع الأولاد الذكور فقط فالسدسان للأبوين ( 4 ) والباقي للأولاد على السوية ( 5 ) .
شرح
للولد الذكر وأيضا يستدل للمقصود بأنه لو كان مقام الابن البنت كان الباقي لها ففيما نحن فيه كذلك لأن المرأة لا تزاد على الرجل كما في حديث بكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : والمرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال موسى بن بكير قال زرارة ، هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 1 » وفي فقه الرضا عليه السّلام فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن « 2 » .
( 1 ) اجماعا ويدل عليه صريح الآية الشريفة .
( 2 ) بالإجماع وبمقتضى الآية فإنها عينت لكل من الأبوين السدس مع وجود الولد فيفهم عرفا ان الباقي للولد كما أن حديث الأقربية يقتضي ذلك بلا ريب .
( 3 ) اجماعا وكتابا وسنة اما الأولان فظاهران واما الأخيرة فلاحظ حديث أبي بصير « 3 » .
( 4 ) بالإجماع وصريح الكتاب .
( 5 ) أما كون الباقي للأولاد فقد مرّ وجهه فيما يكون هناك أبوان والابن الواحد فان الوجه المقتضي في كلتا الصورتين واحد وأما كون التقسيم بالسوية فلاستواء النسبة مضافا إلى عدم الخلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 102 .