وإن كان هو الولد والبنت ورثوا المال بالقرابة ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) من غير فرق بين اتحاد الولد والبنت أو تعدّدهما أو بالاختلاف ( 3 ) وإن كان الأبوان مع الولد فلكل واحد من الأبوين السدس ( 4 ) والباقي للولد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا فرض في هذه الصورة فيكون ارثهم بالقرابة وليس غيرهم يرث لأقربيتهم من غيرهم كما هو المفروض بل يمكن ان يستفاد من الآية الشريفة فان قوله تعالى يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، يقتضي توريث الأولاد المختلطين من الذكر والأنثى مطلقا الا ان يقوم دليل على تشريك الغير .
( 2 ) كما هو صريح الاجماع كصريح الروايات كموثقة أبي بصير « 1 » وفيه « فان ترك بنات وبنين إلى أن قال للأم السدس والباقي يقسم لهم الذكر مثل حظ الأنثيين » ومن الواضح انه لا فرق في هذا النحو من التقسيم بين وجود غيرهم وبين انحصار الورثة فيهم وبعبارة أخرى العرف لا يفهم الفرق .
( 3 ) اجماعا كما أنه يقتضيه اطلاق الكتاب بل يستفاد من مجموع الروايات حكم المفروض في المقام بل لا يبعد ان يوجد في الروايات ما يكون مورده انحصار الوارث في ابن واحد وبنت واحدة .
( 4 ) للإجماع وصريح الكتاب .
( 5 ) هذا أيضا مورد التسالم والاجماع والآية الشريفة أيضا تقتضيه لان المستفاد من الآية الشريفة أيضا تقتضيه لان المستفاد من الآية ان سهم كل من الأبوين السدس وحيث لم يكن في الطبقة الأولى الا الولد كما هو المفروض فالباقي
هامش
( 1 ) لاحظ ص 102 .