تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وإن كان هو الأب وحده ورث المال جميعا بالقرابة ( 1 ) وإن كان هو الأم وحدها ورثت ثلث المال بالفرض ( 2 ) والباقي بالقرابة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) حيث إنه لا فرض له مع عدم الولد فيأخذ جميع المال بالقرابة لأنه ليس أقرب منه إلى الميت كي يمنعه ويمكن استفادة ذلك من الروايات فان المستفاد منها ان الأولاد والزوجين والام يرثون في عرض الأب واما غيرهم فليس في عرضه والمال لا بد له من وارث وليس غيره فيأخذ تمام المال . ( 2 ) اجماعا وتدل عليه الآية الشريفة « 1 » وتدل عليه أيضا روايات الحجب التي نتعرض لها ان شاء اللّه تعالى في هذا الفصل في شرح عبارة المصنف فان المستفاد منها ان الام مع فرض عدم الولد ترث الثلث الّا مع وجود الحاجب ومعه ينقص السدس . ( 3 ) لجميع ما ذكرناه في ناحية الأب ويمكن ان يستفاد هذا الحكم مما دلت من الروايات على أنه لو زادت التركة على الفروض يرد الزائد على من سمّي له فان العلة للرد موجودة في ناحية الام لو كانت وحدها ومن تلك الروايات ما رواه حمران بن أعين « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : أراني أبو عبد اللّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدس شيئا « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 90 . ( 2 ) لاحظ ص 102 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 115 | السيد تقي الطباطبائي القمي