مع عدم الحاجب ( 1 ) وإن كان هو الأبوين فللأم ثلث المال بالفرض مع عدم الحاجب ( 2 ) وسدسه مع الحاجب ( 3 ) والباقي للأب بالقرابة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن هذه الجملة زائدة في العبارة إذ المفروض عدم وجود الأب وكونه حاجبا فلا تغفل .
( 2 ) اجماعا وكتابا وسنة أما الأولان فظاهران واما الأخيرة فجملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه قال للأم الثلث وللأب الثلثان « 1 » إلى غيره من الروايات ومنها ما رواه ابن أبي عمير « 2 » .
( 3 ) للإجماع وصريح الكتاب « 3 » والروايات الدالة على حجب الاخوة عن الثلث منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه واخوته قال للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم « 4 » .
( 4 ) اجماعا ويقتضيه حديث الأقربية أضف إلى ذلك الروايات الدالة على حكم صورتي وجود الحاجب وعدمه ففي ذيل رواية أبي بصير قال عليه السّلام وللأب خمسة أسهم ، وأما في صورة عدم الحاجب فيدل عليه ما رواه زرارة وذكرناه وغيرهما من الروايات الواردة في الموارد المختلفة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 104 .
( 3 ) لاحظ ص 90 .
( 4 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 7 .