ولا يردّ على العصبة شيء ( 1 ) .
شرح
والظاهر أن هذا التقريب لا بأس به وقد استدل به في المستند لمنع الاخوة الأبويني أو الأبي الكلالة الأمي عن الرد .
ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الاخوة مع الأب يعني ابا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور « 1 » فبمقتضى هذه الرواية يكون الجد في طبقة الاخوة فيترتب عليه حكمهم ويتم الحكم بالنسبة إلى الجدة وان علت وجد الأب وان على بعدم الفصل .
( 1 ) اجماعا بل ضرورة فقهية ان لم تكن من المذهب والروايات الدالة على بطلانه كثيرة وقد عقد له بابا « 2 » مختصا به في الوسائل وحيث إن المسألة من الواضحات لا وجه لإطالة الكلام فيها وملخص الكلام في المقام انه لو مات أحد وكان من الطبقة السابقة واحد منها لا تصل النوبة إلى اللاحقة لقاعدة الأقربية المتسالم عليها والمستفادة من الروايات والطبقة المفروضة الوارثة إن كان الوارث منحصرا في واحد يأخذ جميع المال غاية الأمر يمكن ان يأخذ بعضه بالفرض وبعضه الاخر بالقرابة وان كان متعددا فاما كلهم صاحب الفرض واما ليس فيهم صاحب الفرض واما بالاختلاف اما على الأول يأخذ كل واحد فرضه فلو زاد يرد عليهم بحسب حصصهم كما تقدم وبينا ما يكون قابلا لان يستدل به له واما على الثاني فيقسم المال بينهم بالتفصيل الآتي في ضمن المسائل الآتية في الفصول واما على الثالث فيأخذ ذو الفرض فرضه ويرد الباقي إلى من لم يكن له الفرض هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب موجبات الإرث .