تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وإن كان ابنين أو أكثر قسّموا المال بينهم بالسوية ( 1 ) وإن كان بنتا واحدة ورثت جميع المال نصفه بالفرض ( 2 ) ونصفه بالقرابة ( 3 ) .
شرح
مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الّا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن له ولد وان الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 1 » . ( 1 ) اجماعا بل ضرورة ولاستواء النسبة بل يمكن استفادة هذا الحكم من مفاد الروايات في الموارد الخاصة مثل ما رواه محمد بن أبي عمير « 2 » . ( 2 ) بالإجماع والكتاب والسنة أما الأولان فظاهران واما السنة فيستفاد من روايات كثيرة منها ما رواه حمران بن أعين « 3 » . ( 3 ) اجماعا بل ضرورة وتدل عليه آية أولوا الأرحام ، إذ ليس أقرب منها على الفرض والروايات دالة عليه وقد عقد له بابا في الوسائل « 4 » ومن جملة تلك الأخبار ما رواه الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا واللّه ما ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم العباس ولا عليّ عليه السّلام ولا ورثته الّا فاطمة عليها السّلام وما كان أخذ عليّ عليه السّلام وغيره الا لأنه قضى دينه ثم قالوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 5 » .
هامش
( 1 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 104 . ( 3 ) لاحظ ص 102 . ( 4 ) الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .