[ فصل في بيان صور المرتبة الأولى ]
فصل في بيان صور المرتبة الأولى الوارث في هذه المرتبة ان كان ابنا واحدا ورث جميع المال بالقرابة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما أنه بالقرابة لأنه لا فرض له واما توريثه جميع المال فهو اجماعي بل من الضروريات الفقهية ولحديث الأقربية إذ المفروض انه لم يكن أقرب منه بل تدل عليه آية أولوا الأرحام بتقريب ان المتفاهم العرفي من هذا المضمون ان الأقرب من الميت رحما أولى من غيره من جهة الإرث .
ويمكن ان يقرب الدليل بان البنت الواحدة ترث جميع المال والابن لا يكون انزل من البنت لاحظ ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال :
ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما كان ذكرا لم يزد عليه « 1 » وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال والمرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال موسى بن بكر قال زرارة هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 2 » فلو كان حكم البنت وحدها كذلك يكون الابن وحده مثلها لا أقل منها ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .